مصحة نفسية: تعرف على الحالات والإجراءات القانونية للعلاج الإلزامي

يخضع الدخول الإلزامي للمصحات النفسية في مصر لضوابط قانونية دقيقة تهدف إلى حماية حقوق المرضى، حيث ينظم قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 هذه الإجراءات بدقة. تهدف هذه الضوابط إلى تحقيق توازن بين ضرورة توفير الرعاية الطبية اللازمة للمرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية شديدة، وبين ضمان حماية حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.

الحالات التي تبرر الدخول الإلزامي للمصحة النفسية

حدد القانون حالتين أساسيتين فقط يجوز فيهما إدخال المريض إلى منشأة الصحة النفسية دون موافقته:

  1. وجود احتمال تدهور شديد وقريب للحالة المرضية النفسية: عندما تكون هناك مؤشرات واضحة على أن حالة المريض النفسية على وشك التدهور بشكل خطير.
  2. تمثل أعراض المرض تهديداً جاداً وشيكاً: إذا كانت الأعراض تشكل خطراً مباشراً على:
    • سلامة أو صحة أو حياة المريض نفسه.
    • سلامة أو صحة أو حياة الآخرين من حوله.

ويشترط في كلتا الحالتين أن يكون المريض رافضاً للعلاج، وأن يتم الحصول على موافقة طبيب متخصص في الطب النفسي بعد تقييم الحالة.

الإجراءات القانونية والإشرافية الواجبة

لضمان حقوق المريض، يفرض القانون إجراءات صارمة يجب اتباعها فور الدخول الإلزامي:

  • الإبلاغ الفوري: يجب إخطار كل من الأهل، ومدير المنشأة، ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع لمحل إقامة المريض، والمجلس القومي للصحة النفسية (أو المجلس الإقليمي) خلال 24 ساعة من دخول المريض.
  • تقرير مفصل: يُرفق مع الإبلاغ تقرير طبي شامل يتضمن التقييم الكامل للحالة الصحية للمريض.
  • الرقابة القضائية: يتم عرض الأمر على النيابة العامة في غضون 24 ساعة لاتخاذ اللازم.

الأشخاص المصرح لهم بطلب الدخول الإلزامي للتقييم

وفقاً للمادة (14) من القانون، يحق للمجموعة التالية تقديم طلب كتابي إلى المصحة النفسية لدخول المريض إلزامياً لتقييم حالته لمدة لا تتجاوز 48 ساعة:

المسمىالصفة
أقارب المريضحتى الدرجة الثانية
ضباط الشرطةأي ضابط من قسم الشرطة
الأخصائي الاجتماعيالتابع للمنطقة الجغرافية للمريض
مفتش الصحةالمختص بتلك المنطقة
القنصللدولة المريض إذا كان أجنبياً
طبيب نفسيمتخصص لا يعمل بالمنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو المدير

ضمانات الخروج وإلغاء قرار الدخول

يمنح القانون الضمانات الكافية للمريض، حيث يحق للطبيب النفسي المسؤول إلغاء قرار الدخول الإلزامي في أي وقت قبل انتهاء مدة الـ 48 ساعة إذا ما انتفت المبررات التي أوجبت دخوله. ويجب عليه عندها إبلاغ كل من:

  • مدير المنشأة.
  • مكتب الخدمة الاجتماعية.
  • المجلس الإقليمي للصحة النفسية.
    مع إخطار المريض وأهله بشكل شخصي بهذا القرار.

تمثل هذه الإجراءات القانونية المتكاملة ركيزة أساسية في حماية حقوق المرضى النفسيين في مصر، حيث تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين ضرورة التدخل الطبي العاجل في الحالات الحرجة، وبين منع أي تجاوزات قد تمس حرية الأفراد. تؤكد هذه الضوابط على أن الهدف الأساسي هو رعاية المريض وعلاجه، وليس عزله أو تقييد حريته دون مبرر طبي وقانوني سليم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى